الشيخ جواد الطارمي
158
الحاشية على قوانين الأصول
قوله ساير الفوائد كالاستخارة وزينة الموتى والحرز ونحو ذلك قوله من القسم الأول وهو كونه من قبيل كتب المصنّفين قوله يكون جواز العمل لفظ جواز العمل امّا زائد من قلم الناسخ أو المراد منه الاخذ مجازا إذ لا معنى لكون الجواز جائزا قوله فهذا هو القدر اى حصول العلم برضاء المعصوم بما يفهمه غير المشافهين قوله من الادلّة الظنيّة اى من المظنون المطلقة إذ لو كان من الظّنون الخاصّة لم يخالف فيه الاخباريّون مع أنهم لم يقولوا به وقالوا لوجوب الاحتياط قوله وان لم نقل بامتناع وجوده اى وجود خبر العادل الموصوف بما ذكر محصل المقام انا قلنا بوجود خبر الواحد الذي علم كون راويه معدلين بعدلين مع كونه معمولا به بين الأصحاب لكن نقول إن هذا القسم في غاية الندرة لا يكفى لنا في الفقه قوله ومن إرادة المعنى الراجح عطف على قوله من اختصاصها بأصول الدّين قوله التباينات قيل بتقديم الباء على التاء اسم قرية قوله انه بيّن مفعول لقوله قال والضّمير في انه للشان وبيّن فعل مجهول قوله المتامرون فاعل لقوله عمل والمراد منهم الذين غصبوا الخلافة وادّعوا امارة المسلمين لأنفسهم من دون نصّ من الرّسول ص ووضعوا حديثا لمنع فاطمة الزهراء ع عن فدك بقوله نحن الأنبياء لا نورّث قوله فامساك النّكير مبتدأ خبره قوله لا يدل يعنى عدم انكار علماء الشيعة عليهم من جهة الاحتشام والخوف لا يدل على رضاهم بما فعلوه قوله اختلق المراد من الاختلاق هو الافتراء والبهتان قوله بانّ آية اشتملت على مذمته وهي قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها واللّه هذه الآية نزلت في حق الخلفاء الباطلة سيما معاوية ( لعن اللّه الجاعل ) قوله نزلت في شان قاتله وهي قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ واللّه هذه الآية نزلت في حق أمير المؤمنين علىّ عليه السّلم ( لعنة اللّه على سمرة بن جندب ومعاوية وابن ملجم إلى يوم الدين ) قوله دورى لانّ الاجماع المنقول أيضا خبر الواحد لكنه حدسا لا حسّا فيكون حجيته موقوفة على حجيّة خبر الواحد فيتوقف حجية الاجماع المنقول على حجية نفسه قوله انما تتمّ اى يصحّ الشّرطية بمعنى عدم الحجية عند فقدان واحد من الشرائط قوله من الأدلة الخاصة به بان يكون خبر الواحد حجة من باب الظن الخاص قوله وعلى القول اه عطف على قوله إذا ثبت ؟ ؟ ؟ على القول باعتبار خبر الواحد من باب الظن النوعي وهو كون اللفظ بنفسه لو خلّى وطبعه مفيدا للظّن بالمراد وان لم يحصل الظن بالفعل من جهة احتمال المانع قوله من جهة انه مفيدا للظّن بان يكون من باب الظن الشخصي الفعلي بان يكون الخبر كلما حصل منه الظنّ بالمراد كان حجة وإلّا فلا قوله مدار حصول الظنّ فإن لم يكن جامعا للشرائط ولكن حصل منه الظن يكون حجة وان لم يحصل منه الظن لم يكن حجة وان اجتمع الشرائط قوله لبيان مراتب الظن بمعنى ان الخبر الجامع للشرائط يحصل منه الظنّ القوى دون ما لم يجمعها قوله إذ قد يحصل رد لشيئين أحدهما قوله على أن الخالي عن المذكورات اه والثاني قوله لبيان مراتب الظنّ قوله وستعرف ردّ لقوله لاثبات تحريم العمل اه قوله في الخالي عنها اى عن الشرائط قوله من الاشكال وهو انّ الدّليل لا يقبل التخصيص قوله وعدم شمول من جهة انّ الادلّة منصرفة إلى خبر غير الصّبى قوله وفيه تامّل وجهه وهو انا نرى بالعيان ان بعض الأطفال الغير المميّز له خشية من اللّه أكثر من العادل فضلا عن الفاسق قوله جواز الاقتداء به اى بالمميّز قوله منع الأصل اى منع جواز الاقتداء على المميّز قوله هو هذا اى كونه متحملا للخبر قبل البلوغ قوله لا وجه له الجملة خبر للمبتدأ وهو قوله وما ذكر قوله ان جاءكم فاسق هذا مبنى على شمول الفاسق الكافر أيضا قوله نعم يفيد يعنى دعوى الاجماع في اشتراط الاسلام يفيد فائدة وهي تضعيف الظن الحاصل بخبر الكافر قوله بالخصوص بان كان حجيّة خبر الواحد من باب الظن الخاص قوله واما في